سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

71

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

المسلم إليه و هو البائع بقوله : قبلت و شبهه ، و لو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع و التمليك ، و استلمت منك و استلفت و تسلفت و نحوه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بيع سلف منعقد مىشود به قول مشترى كه عامل و مجرى صيغه سلم است و آن اين است كه بگويد : اسلمت اليك ، يا اسلفتك كذا فى كذا الى كذا . بعد مخاطب بگويد : قبلت . مرحوم شارح مىفرماين : و نيز مشترى مىتواند بگويد : سلّفتك ( بتشديد لام ) و اما در گفتن سلّمتك ( بتشديد لام ) احتمالى است كه بگوئيم صحيح باشد . سپس مىفرماين : مقصود از [ مخاطب ] درعبارت مصنف ( ره ) بايع يعنى مسلم اليه است كه بايد بگويد [ قبلت ] يا لفظ ديگرى مشابه با آن . و اگر او بجاى مشترى لفظ ايجاب را استعمال كند جايز است منتهى لازم است بيكى از الفاظ ذيل باشد : بعت ، ملكت ، استلمت منك ، استلفت و تسلفت و امثال اين لفظ . متن : و يشترط فيه شروط البيع بأسرها ، و يختص بشروط ذكر الجنس ، و المراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة و الشعير ، و الوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف .